السيد عبد الأعلى السبزواري
104
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يصير به مستطيعا - لا يجب عليه القبول [ 1 ] ولا يستقر الحج عليه [ 2 ] فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة [ 3 ] وقد يقال [ 4 ] بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه ، لصدق الاستطاعة ، ولأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته ، وكانت كافية في استطاعته وهو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك [ 5 ] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار [ 6 ] .